قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٥

الباب الحادي عشر في المخاط والنّخاع والبزاق في الصّلاة

ومن كتاب بيان الشّرع: وعن رجلٍ عناه مخاطٌ في الصّلاة، فحفر في الحصى، ونقلها، هل عليه إعادة؟ قال: نعم، قال: إذا دفنها؛ أعاد الصّلاة، وإن حفر وتركها في الحفرة وتركها حتّى صلّى صلاته ودفنها؛ فلا نقض عليه، ولا نحبّ له أن يفعل ذلك في المسجد.

قال أبو المؤثر: إن حفر بقدمه الشّمال تحتها، أو امتخط؛ فلا بأس، وإن حفر بيده؛ أعاد الصّلاة.

مسألة: ورجلٌ اجتمع في فيه البلغم، وخشي أن يشغله عن صلاته، [(خ: أو يجزيه) أو يجره)](1) عن قراءته؛ فبزق على هيئته، ولم يمل على يساره، هل ترى عليه بأسًا؟ قال: معي لا أعلم عليه فسادًا، وإنّما يستحبّ له ذلك للأدب.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وإن جاءته نخاعةٌ أو مخاطةٌ أو بزاقةٌ، فكبس وتمخّط في نعله أو في الأرض أو كان على حصيرٍ، وأمكنه أن يرفعه ويبزق تحته؛ فلا بأس.

[ومن غيره](2): قال محمد بن المسبح: إن تقدّم من موضع سجوده نقض، وإن تأخّر حتّى يسجد موضع قدميه نقض؛ هكذا قال محمد بن محبوب ?. /143/

(1) هذا في ث. وفي الأصل: "أو يحره خ أو يحرره" من غير تنقيط.

(2) ث: مسألة.

٨٬٨٠٢ / ٣٦٬٧٥٥