الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٦ومن غيره: وقيل: إن تقدّم في صلاته أو تأخّر قدر خمس خطواتٍ(1)؛ فلا نقض عليه، ولا يكون عليه أكثر من ذلك؛ لأنّ هذا يخرج مِن أمر الصّلاة.
(رجع) وقد كره مَن كره ذلك أيضًا، إن حفر لذلك في الأرض أن يدفنه حتّى يصلّي، وكره مَن كره أيضًا أن يجعل إحدى نعليه على الأخرى إذا بزق في صلاته، إلاّ أن تكون واحدة فوق الأخرى قبل أن يدخل في الصّلاة، فيرفع إحداهما، ويبزق فيها، ثمّ يردّهما كما كانتا.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: يضعهما، ولا يفرّقهما، فإن فرّق نقض، وإن حفر برجله اليسرى وهو قائمٌ أو بيده اليسرى وهو جالسٌ، فدفن؛ فلا بأس عليه، وإن بزق تحت قدمه اليسرى أو في ثوبه؛ فلا بأس.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: لا يبزق في ثوبه إلاّ أن يكون في الكعبة(2)؛ لأنّه روي عن ابن عباس: لا يبزق في ثوبه إلاّ في الكعبة.
(رجع) وقال من قال في المخاط: إنّه إنّما يمثّ المصلّي منه ما خرج من منخره، ولا يتعمّد لقلع ما لم يخرج من ذلك.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: يقذف المخاط ما كان ينسحّ منه.
مسألة: وهل يبزق الرّجل في الصّلاة؟ قال: على يساره.
قلت: يعرض بوجهه؟ قال: نعم، وإن سال من المصلّي دموعٌ في الصّلاة،