قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٧

فخاف أن تدخل فاه، أو ابتحت(1) به عينه؛ فله أن يمثّها(2) بيده أو بثوبه.

مسألة: وعن أبي معاوية: فيمن صارت /144/ النّخاعة(3) على لسانه، ثمّ سرطها؛ إنّ عليه النّقض.

ومن غيره: قال: وذلك إذا كانت من الصّدر، وأمّا إذا كانت من الحلق والرّأس، ثمّ سرطها؛ فلا نقض عليه.

مسألة: ورجلٌ جاءته النّخاعة، فخشعها حتّى صارت على لسانه، ثمّ غرقها متعمّدًا أو ناسيًا أو جاهلاً، قلت: هل تتمّ صلاته؟ فإذا كان ذلك مِن رأسه، أو من حلقه؛ فقد قيل: تتمّ صلاته. وإن كانت من صدره؛ فقد قيل: إنّه تفسد صلاته على التّعمّد، وأمّا على الخطأ؛ فلا يعجبني تفسد.

مسألة: وسئل أبو سعيد عمّن جاءته نخاعة، وهو في الصّلاة، كيف يصنع؟ قال: أحبّ أن يبزقها على يساره على ما قيل.

قلت: فإن بزقها على يمينه أو قدّامه، هل تراه عليه بأسًا؟ قال: معي أنّ صلاته تامّةٌ، ويكره له ذلك على معنى قوله.

قلت له: أرأيت إن أحالها بلسانه حتّى ظهرت على فيه؛ فأخذها بثوبه عبثًا منه؟ قال: معي أنّه يشبه العبث.

قلت: وكذلك إن أخذها بيده، أهي مثل أخذه بالثّوب؟ قال: معي أنّه(4)

(1) ث: بتخت. وفي س: يتخت. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 86): انتخت.

(2) ث: يمسها. وفي س: يمشها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أن.

٨٬٨٠٤ / ٣٦٬٧٥٥