قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٨

كلّه سواء.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن المصلّي إذا جاءته البزاقة في الصّلاة، أين يبزق؟ قال: معي أنّه على الشّمال.

قيل له: فإن بزق على اليمين؟ قال: معي أنّه يكره له ذلك؛ قالوا: لأنّ الملائكة تجيء على اليمين، وإبليس لعنه الله يجيء على اليسار، وكذلك لا يضع(1) /145/ النّعلين على اليمين، ويضعهما على الشّمال. [انقضى الذي من](2) كتاب بيان الشّرع.

[[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: والمصلّي يبزق عن شماله، وتحت قدميه.

قال أبو معاوية عزّان بن الصّقر ?: إذا وجد المصلّي النّخاعة؛ بزق تحت قدمه اليسرى، يحفر تحت قدمه ثمّ يبزق، ثمّ يدفنه بقدمه(3). وقال: يحفر مرّةً بعد مرّةٍ، حتّى يكون موضعها يستر نخاعته إذا دفنها، وله دفنها(4) وهو في الصّلاة، ولا يبزق عن يمينه، ولا عن أمامه، فإن فعل؛ فلا نقض عليه، ويتفل عن يساره، وله إن دفنها أن يعرض بوجهه.

مسألة: قال أبو عليّ: مَن وجد في صلاته ريحًا أو تجشأ(5) ووجد ريحًا، وإن ترك ذلك [عناه، ووجد أذى؛ فلا بأس عليه.

(1) في النّسخ الثّلاث: يضعا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(3) هذا في س. وفي ث: يقدمه.

(4) هذا في ث. وفي س: دفنها إذا دفنها.

(5) هذا في كتاب المصنّف (5/ 190). وفي ث، س: نجشا.

٨٬٨٠٥ / ٣٦٬٧٥٥