قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٩

مسألة: قال أبو عبد الله: إذا اجتلب الجشى نقض، فإن جاءه ذلك](1)؛ فلا بأس.

[قال أبو سعيد: في المصلّي إذا كثر به البزاق في الصّلاة، فأراد أن يبزقه؛ فإنّه يسلخ ذلك من فيه سلخًا، ولا يتفلها تفلاً؛ فإن تفلها تفلاً؛ فإنّه إذا كان يقدر على إخراجها بغير التّفل؛ خرج عندي التّفل على معنى العبث، لم يبعد عنّي معنى الاختلاف على المصلّي.

مسألة: فيمن يجيئه البزاق في الصّلاة؟ قال: يسرطه؛ لأنّه أقلّ من الحركات عندي إن كان ممّا يجوز سرطه، وإلاّ فيخلّيه عن شفتيه، ويدعه بحاله، ولا يمثّه بثوبه، فإن فعل؛ فقيل: عليه البدل.

قلت: فإن مثّه بثوبه؟ قال: إذا خرج (في خ: العمل)؛ كان عليه البدل عندي في النّسيان والذّكر.

قلت: هذا عبثٌ أم عملٌ؟ قال: الله أعلم، ويشبه العبث أكثر من العمل.

وقال محمد بن محبوب: مَن كان قائمًا في الصّلاة، فبزق عن يمينه، أو بين يديه؛ فلا نقض عليه.

مسألة: وسألته عن الرّجل يكون في الصّلاة في المسجد، فأتته النّخاعة، وهو قائمٌ، فيقعد، فيدفنها في نعله، ثمّ يرجع فيقوم؟ قال: إن أمكن له أن يقذفها وهو قائمٌ، فليفعل، وإن لم يمكن له ذلك فأحبّ إليّ](2) أن يكبّ على نعله فيأخذها، ثمّ يقذف النّخاعة فيها، وهو قائمٌ، ثمّ يردّها مكانها.

(1) زيادة من كتاب المصنّف (5/ 190).

(2) زيادة من س.

٨٬٨٠٦ / ٣٦٬٧٥٥