قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠١

الصّلاة، وإن كان على غير هذا، ولا يقصد الانتفاع بذلك، وإنّما ذلك على وجه حملها، ولم تشغله عن صلاته؛ فذلك عندي جائزٌ]](1).

مسألة: ولعلّها عن الشّيخ ناصر بن سليمان: في المصلّي إذا اجتمع في فيه بزاقٌ، أيجوز سرطه، أم لا؟ وإن سرطه أتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب -وبالله التّوفيق-: إذا تركه يسيل مِن فمه، فحسنٌ إن شاء الله، إذا لم يشغله، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: والمصلّي إذا وجد في فيه لفظةً، أو بين أضراسه، وعزلها بلسانه متعمّدًا أو ناسيًا أو جاهلاً؛ فلا نقض عليه على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومَن ظنّ أنّه أتمّ صلاته، فتنخّع أو تمخّط، ثمّ ذكر أنّه بقي منها شيءٌ، أيبني على صلاته أم يستأنفها؟ قال: قول: له أن يبني على صلاته، إلاّ أن يكون تكلّم أو أدبر بالقبلة؛ فإنّه يستأنفها، والله أعلم.

مسألة: و(2) عن الزّاملي: وفي المصلّي إذا كثر منه خروج الرّيق، أيجوز له أن يسرطه كلّ حينٍ إذا خاف منه أن يشغله عن صلاته، إذا لم يسرطه سريعًا، أم يتركه يجتمع ويبزق به في ثيابه؟

الجواب: جائزٌ له أن يسرط ريقه إلاّ أن يخاف أن يشغله من كثرة الرّيق، فيتركه يسيل، ولو في ثيابه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المصلّي إذا كان به علّة الصّدر، ويخشع منها نخاعًا كثيرًا،

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٨٬٨٠٨ / ٣٦٬٧٥٥