الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٢كيف يفعل به إذا كان لا يقبله ليسرطه(1)، أيجوز له أن يطأطئ رأسه، ويرميه في قبلته، /146/ [أم يلتفت به إلى](2) شماله، ويرميه، ولو دار وجهه عن القبلة، أم لا يجوز ذلك؟
الجواب: إذا صار فوق لسانه؛ لم يجز له أن يسرطه إذا كان من الصّدر، فإذا سرطه؛ انتقضت صلاته، إذا صار على مقدرةٍ من لفظه، ويعجبني أن يسلته إلى الجانب الأيسر، ولا يبزق به بالنّفخ، فإنّ النّفخ ينقض الصّلاة، والله أعلم.
مسألة عن الصّبحي: في المصلّي نافلةً أو فريضةً إذا أحسّ بنخاعةٍ في حلقه، لم تفض على لسانه، ولو عالجها لخرجت، وهو صائمٌ فريضةً أو نافلةً، أيجوز له عرقها؟
الجواب: له غرقها(3) ما لم تصر في فمه، فإذا صارت في فمه؛ لم يكن له غرقها(4)، وإن غرقها(5)؛ خفتُ عليه لزوم بدل يومه.
[مسألة: وفي جامع جوابات الشّيخ أبي سعيد: وسئل عن رجلٍ في الصّلاة، ثمّ يخرج من صدره شيءٌ، لا يخرج إلاّ بمعالجةٍ، هل له أن يطرحه وهو في الصّلاة؟ قال: معي أنّه قيل: لا بأس إن كان على مقدرةٍ مِن لفظه بغير معالجةٍ بتنحنحٍ، ولا غيره](6).
(1) ث: يسرطه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(3) في الأصل: غرفها. وفي ث: عرقها.
(4) ث: عرقها.
(5) ث: عرقها.
(6) زيادة من ث.