قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٣

مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد ?: أمّا اللّفظة إذا كانت في فم المصلّي، وتشغله عن صلاته؛ فينبغي له أن يعزلها عنه(1) بلسانه إلى ظاهر الشّفتين، ولا يتركها تشغله عن صلاته، وإن فعل هذا؛ فأرجو أن لا فساد عليه في صلاته. وأمّا الرّيق فلا أحبّ له أن يجمعه في فمه، فإن جمعه في فمه، وغرقه؛ خفتُ عليه فساد صلاته وصيامه؛ لأنّه يكون بمنزلة الشّارب(2)، والذي ينبغي له أن يتجرّع به قبل أن يجتمع، فإن اجتمع شيءٌ بزق به تحت رجله اليسرى على جانبه الأيسر، إذا كان في الصّلاة، وإن معكه في ثوبه بيده اليسرى؛ فجائز ذلك إذا كان في مسجدٍ، وهو أحبّ إليّ، والله أعلم. /147/

(1) زيادة من ث.

(2) ث: الثياب.

٨٬٨١٠ / ٣٦٬٧٥٥