قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٥

قلت له: فإن يغلب على ذلك، وفعل ذلك؟ قال: معي أنّ في ذلك اختلافًا، ورأيته كأنّه يذهبُ إلى فساد صلاته على معنى قوله](1).

مسألة: ومن غيره: وقال في رجلٍ يصلّي مع قومٍ، فلمّا كان في الرّكعتين الأولتين غشيه النّعاس، ثمّ انتبه بعد أن سلّم الإمام؛ فقال: ليعد الصّلاة، وقد بلغنا عن أبي عبيدة أنّه قال: يتمّ ما بقي من صلاته.

مسألة: وسألته عن الرّجل يكون في الصّلاة، فيغشاهُ النّعاس حتى لا يقدر أن يفتح عينيه، ويجدهما كأنّهما يابستان(2)؛ أعليه أن يحتال في فتحهما، أم يتركهما على حالهما ولو كان مغمضًا، إذا كان أخفّ حركة من معالجته لفتحهما؟ قلت: فإن عالجهما لفتحهما حتّى ذهب عنه ذلك، و(3) لم يزل كذلك حتّى قضى صلاته، هل تتمّ صلاته؟ قال: عندي إذا لم يشغله عن صلاته؛ فأرجو أنّ صلاته تامّةٌ إن شاء الله.

مسألة: قلت له: فإن أصابه نعاسٌ في الصّلاة، فوقع لجنبه ناعسًا، ثمّ انتبه، أيبني على صلاته أم يبتدئ؟ قال: معي /148/ أنّه [على قول من](4) يقول: إنّه لا تفسد صلاته (خ: وضوؤه) بالنّعاس في الصّلاة؛ يرى أنّ صلاته تامّةٌ، ولا فرق عندي(5) في ذلك، والذي يفسد بالنّعاس؛ يفسد صلاته على معنى قوله.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يابسان.

(3) ث: أو.

(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(5) زيادة من ث.

٨٬٨١٢ / ٣٦٬٧٥٥