الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١١الباب الرّابع عشر في صفة اللّباس، وما يجوز منه وما يجزي، وما لا يجوز، وما يكره، وفي الاشتمال
ومن كتاب بيان الشّرع: وسألته عن الرّجل إذا اشتمل وصلّى، هل عليه أن يغطّي رأسه؟ قال: إن كان مِن بردٍ، وإلاّ فما أحبّ له ذلك.
قلت له: فإن فعل، هل عليه نقض؟ قال: لا.
مسألة: وسألته عن الرّجل(1)، هل له أن يعتمّ، ولا يضع له لباسًا ويصلّي؟ (قال غيره: لعله على رقبته من العمامة. رجع) /151/ كذلك قال: ما أحبّ له أن يفعل ذلك [في صلاته، ولا في غيرها.
قلت:](2) فإن فعل، هل يلزمه النّقض؟ قال: لا.
مسألة(3) مزادة: والصّلاة بالعمامة إذا لم يلو منها على حلقه؛ فذلك مكروهٌ، ويؤمر بالإدارة على الحلق، وتسمّى العمامة المنقطعة إذا لم يدرها على الحلق، ولم يبلغ في ذلك إلى نقض الصّلاة، والله أعلم.
[[(رجع) مسألة من زيادات المؤلّف عن المتأخّرين: روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «عليكم بالعمائم، فإنّها سيماء الملائكة، وأرخوا لها خلف ظهوركم»(4).
(1) ث: رجل.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(3) هذا في ث. وفي الأصل "مسألة" بعدها كلمة مخرومة.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم: 13418، 12/ 383؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الملابس والزي، رقم: 5851.