قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٣

فإن كان جاهلاً أو ناسيًا، وصلّى على ذلك؛ تمّت صلاته، وإن أراد(1) خلاف السّنّة في ذلك؛ فقد قال بعض: إنّ عليه الإعادة. وبعض لم ير عليه إعادةً. وأمّا إذا نشرها في الصّلاة؛ فذلك عملٌ في الصّلاة، وأحبّ أن يكون عليه الإعادة، وقد قيل ذلك. وقال بعض: إذا أراد بذلك مصالح صلاته، فظنّ أنّ ذلك يلزمه فعله؛ فلا إعادة عليه؛ وأنا أحبّ أن يعيد صلاته. انقضت الزّيادة]](2).

مسألة: وحفظت عن أبي سعيد: في المصلّي يتكفّس على لحيته؛ أنّ ذلك مكروهٌ، وصلاته تامّةٌ على معنى قوله.

[مسألة: والرّجل إذا غطّى فاه؛ نقض صلاته](3).

مسألة: ومن صلّى بقميصٍ واحدٍ، فيؤمر أن يزره، فإن لم يفعل؛ فلا نقض عليه.

مسألة(4) عن أبي محمد: في مصلٍّ صلّى بثوبٍ واحدٍ؛ اتّزر ببعضه(5) واشتمل ببعضه؛ قال: جائزٌ.

مسألة من كتاب ابن جعفر: ولا بأس بالصّلاة بالثّوب الرّطب إذا كان طاهرًا.

(1) هذا في س. وفي ث: أزاد.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(5) زيادة من ث.

٨٬٨٢٠ / ٣٦٬٧٥٥