الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٣فإن كان جاهلاً أو ناسيًا، وصلّى على ذلك؛ تمّت صلاته، وإن أراد(1) خلاف السّنّة في ذلك؛ فقد قال بعض: إنّ عليه الإعادة. وبعض لم ير عليه إعادةً. وأمّا إذا نشرها في الصّلاة؛ فذلك عملٌ في الصّلاة، وأحبّ أن يكون عليه الإعادة، وقد قيل ذلك. وقال بعض: إذا أراد بذلك مصالح صلاته، فظنّ أنّ ذلك يلزمه فعله؛ فلا إعادة عليه؛ وأنا أحبّ أن يعيد صلاته. انقضت الزّيادة]](2).
مسألة: وحفظت عن أبي سعيد: في المصلّي يتكفّس على لحيته؛ أنّ ذلك مكروهٌ، وصلاته تامّةٌ على معنى قوله.
[مسألة: والرّجل إذا غطّى فاه؛ نقض صلاته](3).
مسألة: ومن صلّى بقميصٍ واحدٍ، فيؤمر أن يزره، فإن لم يفعل؛ فلا نقض عليه.
مسألة(4) عن أبي محمد: في مصلٍّ صلّى بثوبٍ واحدٍ؛ اتّزر ببعضه(5) واشتمل ببعضه؛ قال: جائزٌ.
مسألة من كتاب ابن جعفر: ولا بأس بالصّلاة بالثّوب الرّطب إذا كان طاهرًا.
(1) هذا في س. وفي ث: أزاد.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.
(5) زيادة من ث.