الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٤مسألة: ومنه: ومَن كان معه ثيابٌ حاضرةٌ، فيكره له أن يصلّي مشتملاً، فإن فعل؛ فلا نقض عليه. وقد قيل: إنّ بعض المسلمين قد [فعل ذلك](1).
مسألة: و [قيل: الصّلاة](2) في الثّوب الذي يصف مكروهة، والذي يشفّ؛ لا تجوز الصّلاة فيها ليلاً، ولا نهارًا، إلاّ أن يلحقه برداءٍ، وهو متوزّرٌ به.
قال غيره: معي أنّه قد قيل في الصّلاة في الذي يشفّ أو يصف مكروهة، ولا نقض في ذلك كلّه. وقيل: فيه النقض كلّه. وقيل: لا نقض في الذي يشفّ (ع: وقيل: النّقض في الذي يشفّ)، ولا نقض في الذي يصف.
قال المضيف: الذي(3) وجدتُ في الأثر: إنّ /152/ [الذي يشفّ هو الثّوب](4) الرّقيق الذي يبصر منه نفس الجسد، والذي يصف لعلّه اللّيّن الذي يبصر منه صورة الجسد، ولا يبصر منه لعلّه نفس الجسد.
(رجع إلى كتاب بيان الشّرع)(5) مسألة: ومن غيره: وسألته عن الرّجل، هل له أن يشتمل بثوبٍ، ثمّ يلتحف عليه بثوبٍ آخر، [ثمّ يصلي به، ما ترى في صلاته](6)؟ قال: ما لم يرد به خيلاء؛ فصلاته جائزةٌ، وكذلك يوجد عن أبي معاوية عزّان بن الصقر ?.
(1) ث: ذلك فعل.
(2) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.
(3) زيادة من س.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(5) ث: رجع.
(6) زيادة من ث.