قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٥

[ومن](1) غيره: ومعي أنّه قد قيل: إنّما يكره ذلك مِن طريق الخيلاء؛ فإذا برئ من ذلك؛ فلا بأس.

مسألة: وعن المشتمل، هل له أن يجعل ثوبه على رأسه، وهو في الصّلاة عن البرد والحرّ، أم لا؟ قال: معي أنّه قد قيل: له ذلك إذا خاف الحرّ والبرد. وقيل: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلّى(2) مشتملاً في بيت أمّ سلمة زوجته»(3). ولا بأس بالصّلاة في الثّوب الرّطب والموضع الرّطب إلاّ أن يكون يذهب فيه القدم.

مسألة: قلت: لو كان ثوبٌ يصف ويشفّ؛ فوضعه على صدره، وهو يقدر على غيره بطلب أو غير ذلك، هل تتمّ صلاته؟ قال: ذلك يجزيه.

مسألة: وسئل عن المصلّي إذا عقد عمامته على رأسه، وهو يصلّي، فصلّى بها، هل تتمّ صلاته؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّها تامّةٌ.

قلت له: فإن نسيها على رأسه حتّى دخل في الصّلاة ما يؤمر به؛ يتركها(4) ويمضي على صلاته، أم يطرحها؟ قال: معي أنّه يتركها بحالها.

قلت له: /153/ فإن جهل، فأخذها بيده، فطرحها في الأرض، [هل تراه عبثًا؟ فرأيته](5) يجعله مثل العبث.

(1) ث: قال.

(2) زيادة من ث.

(3) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصلاة، رقم: 356؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 278؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 339.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بتركها.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

٨٬٨٢٢ / ٣٦٬٧٥٥