قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٦

قلت له: وكذلك إن كانت ملويتها على رأسه، ففعل بها كما فعل في المعقود من الطّرح والتّركان، أهي مثلها؟ قال: معي أنّها مثلها في هذا الموضع، وأمّا في التّزيّ (خ: التّزيي)(1) واللّباس؛ فليستا عندي سواء، وعقدهما عندي أشبه بأخلاق الصالحين(2) فيما قيل. (لعلّه أراد بالعقد للعمامة والتّحنّك بها تحت اللّحية).

مسألة [من زيادات المؤلّف](3): ويكره للرّجل أن يجعل في يده خاتمين أو ثلاثة، ولا يخرجه(4) ذلك من ولاية المسلمين، ويكره له أن يعتمّ، ولا يطوّق عمامته في حلقه، ويستحبّ له أن يطوّق عمامته على حلقه خلافًا على أهل الذّمّة، والله أعلم.

(رجع) [مسألة: ومنها: عن الشّيخ عامر بن علي العبّادي لِمَن سأله عن طرّة العمامة التّي يفضّلها الرّجل فيغرزها في عمامته مِن أعلاها، إذا كانت غير مغروزةٍ، بل تركها خلفه أو قدّامه أو أنّها سقطت، فاسترخت، وهو في الصّلاة، أعليه أن يرفعها، فيغرزها، وهو في الصّلاة، أم لا، ويجوز له أن يدعها كذلك؟

فجوابي له أنّي لا أعلم أنّ تركها كذلك غير مغروزةٍ ممّا ينقض عليه صلاته؛ كان تركها عمدًا أو خطأً، حتّى أقول: إنّ عليه رفعها في صلاته، وإن كان تركها كذلك ممّا يدخل عليه الكراهية لاسيّما خلفه؛ فلا بطلان عليه بها في نقض

(1) في الأصل كتب فوق حرفي: الزّاي والياء من كلمة "التزي" (ح: يي). وهي مشطوبة في ث. وغير واردة في س.

(2) ث: الصالحين

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مزادة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يخرج.

٨٬٨٢٣ / ٣٦٬٧٥٥