الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٧صلاته، إلاّ إذا قصد بذلك خلافًا لِمذهب أهل الحقّ من المسلمين، فمن هذه النّيّة دخل عليه الإثم، والله أعلم.
(رجع)](1) مسألة: في صفة الثّوب الذي يصف ويشفّ، وعن الشّيخ أبي الحسن البسياني: ما صفة الثّوب الذي يصف والثّوب الذي يشفّ؟ قال: الثّوب الذي يصف، هو الذي يلزق بالبدن، وتبين منه صفة البدن؛ رطبًا كان أو يابسًا. والذي يشفّ، هو الذي يشفّ منه البدن، ويعرف لونه منه، ويتبيّن منه البدن، ولا يكون سترة البدن.
قلت له: فإن كان معه ثوبان؛ أحدهما يصف، والآخر يشفّ، وحضرت الصّلاة، ما يعمل؟ قال: يضعهما، ويصلّي بهما.
قلت: هل يجوز الصّلاة على السّرير، /154/ [إذا كان يتحرّك؟ قال:](2) نعم.
مسألة: وقال في الذي لا يمكنه ثوبٌ يستره للصلاة؟ فعندي أنّ عليه أن يطلب ثوبًا يصلّي به ويستره.
قيل: فإن رآه رجلٌ وهو يصلّي بلباسٍ لا يستره، هل عليه أن ينكر عليه؟ قال: إذا احتُمِل له عذرٌ؛ فليس عليه ذلك.
قلت له: فهل على مَن أبصره بذلك الحال أن يعطيه ثوبًا يصلي به، إذا أمكنه؟ قال: معي أنّه إذا لم يطلب المصلّي إليه ذلك؛ فلا يلزمه عندي ذلك؛ لأنّه لعلّه لا يرضى بثوب هذا يصلّي به على معنى قوله.