قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٨

قيل له: فإن طلب المصلّي إلى هذا الرّجل ثوبه، والمسألة بحالها، هل يلزمه ذلك؟ قال: معي أنّه إذا كان يأمنه على ذلك، واضطّر إليه؛ لزمه عندي أن يعطيه ما يقيم به صلاته، ويعينه على ذلك، إمّا برخ(1)، وإمّا بِكراءِ مثله، إن كان لمثله كراءٌ على معنى قوله.

مسألة: و(2) من كتاب ابن جعفر: وقيل: في شعر الحائض والنّفساء، إذا كان في ثوب المصلّي؛ لم ينقض عليه كشعر الجنب.

[مسألة: ومنه: من الزّيادة المضافة: والصّمّاء الذي نهي عنها أن يلبس الرّجل ثوبه، ويشدّه على بدنه ويديه كالصّخرة الصّماء التي لا فيها صدعٌ، ولا خرقٌ، ولم يرفع منه جانبًا، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: نهي عن الصّماء والاحتباء في ثوبٍ واحدٍ.

قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: الصّمّاء هو أن يلوي على جسده ثوبه، ولا يكون تحت إبطيه من الثّوب شيءٌ مسترًا يديه(3) في جسده، وكذلك الاحتباء في ثوبٍ واحدٍ أن لا يكون تحت إبطيه منه شيءٌ، فإذا كان تحت إبطيه منه شيءٌ؛ جاز.

مسألة: ومن كتاب القناطر: أمّا السّدل فمذهب أهل الحديث فيما ذكر في كتاب الغزالي: وهو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد كذلك، فكان هذا فعل اليهود في صلاتهم، قد نهوا عن التّشبيه بهم، والقميص

(1) ث: "يرخ". نقّطت الياء بتنقيط الياء وتنقيط النون.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في س. وفي ث: بديه.

٨٬٨٢٥ / ٣٦٬٧٥٥