الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٠ونهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «عن السّدل في الصّلاة، وأن يغطي الرّجل فاه»(1).
قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: السّدل؛ هو أن يجعل الرّداء على كتفيه وطرّته على جانب ليس تحته ثوب على الجسد؛ كلّ ذلك يفسد الصّلاة؛ فلا تصحّ الصّلاة به، وفوق (ع: الثّوب) مكروهٌ، وغير حرامٍ، والله أعلم.
مسألة: أبو سعيد: يؤمر المصلّي أن يزرّ جيب قميصه، إلاّ أن يكون الجيب ضيّقًا، فإن لم يفعل؛ ففيه تشديد، ويختلف في فساد صلاته، وهذا إذا لم يشدّ على القميص من موضع إزاره، والله أعلم](2).
مسألة: وقيل: أقلّ ما يكون الرّداء مجزيًا إذا كان ثوبًا يستر الصّدر، والكتفين.
وقال من قال: الصّدر، والكتفين، والمنكبين، والمتنين. وقال من قال: أقلّ ما يكون يجاوز(3) مقدّمة بدنه، ومؤخّره يجاوز منكبيه، وإلاّ فلا يجوز. وقال من قال: إذا سترت العمامة الكتفين(4). وقال من قال: لا يجوز أن تكون /155/ العمامة رداءً، ورفع ذلك ابن المعلاّ عن الربيع.
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 643؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم: 772؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم: 2353.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 116). وفي النّسخ الثّلاث: يحاول.
(4) س: الكعبين.