الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢١[[(رجع [إلى كتاب](1) بيان الشّرع): مسألة]](2): وسألته عمّن عليه إزارٌ يشفّ، هل يجوز له أن يتكسّف(3) عليه بثوبٍ ويصلّي؟ قال: نعم، إذا كان الثّوب الذي يلتحف به عليه يستر ما يشفّ منه.
قلت: فيؤمّ النّاس؟ قال: نعم.
مسألة: وسئل عمّن يدخل يده اليسرى إذا اشتمل، هل عليه بأسٌ(4)؟ قال: سئل محمد بن محبوب عن هذا؛ فلم أره ير به بأسًا.
ويوجد عن جابر بن زيد أنّه قال: المشتمل لا يقنع رأسه، ولا يدخل يده.
قيل لأبي المؤثر: فإن كان يجد البرد، فيقنع رأسه؟ فقال: لا أرى به بأسًا.
[ومن غيره: وقال أبو المنذر بشير: مَن صلّى مشتملاً، وهو مغطٍّ يده اليسرى؛ فلا بأس بذلك](5).
مسألة: ومن كتابٍ لعلّه كتاب الأشياخ: وأمّا الذي صلّى وهو مُتَلَبِّبٌ(6)، وعليه سلاحه؛ سيفٌ وترسٌ؟ فمعي أنّه: إذا لم [يحرز عن صلاته، ويمكنه](7) منها، وكان طاهرًا؛ فلا بأس.
(1) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 116). وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(2) ث: مسألة.
(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 117): يتكفس.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: لعله لا بأس. وفي س: لا بأس.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 120). وفي النّسخ الثّلاث: متلبث. "والمُتَلَبِّبُ: المُتَحَزِّمُ بالسّلاح وغيره". لسان العرب: مادة (لبب).
(7) في كتاب بيان الشّرع (12/ 120): يحرزه عن صلاته وتمكن.