قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢١

[[(رجع [إلى كتاب](1) بيان الشّرع): مسألة]](2): وسألته عمّن عليه إزارٌ يشفّ، هل يجوز له أن يتكسّف(3) عليه بثوبٍ ويصلّي؟ قال: نعم، إذا كان الثّوب الذي يلتحف به عليه يستر ما يشفّ منه.

قلت: فيؤمّ النّاس؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل عمّن يدخل يده اليسرى إذا اشتمل، هل عليه بأسٌ(4)؟ قال: سئل محمد بن محبوب عن هذا؛ فلم أره ير به بأسًا.

ويوجد عن جابر بن زيد أنّه قال: المشتمل لا يقنع رأسه، ولا يدخل يده.

قيل لأبي المؤثر: فإن كان يجد البرد، فيقنع رأسه؟ فقال: لا أرى به بأسًا.

[ومن غيره: وقال أبو المنذر بشير: مَن صلّى مشتملاً، وهو مغطٍّ يده اليسرى؛ فلا بأس بذلك](5).

مسألة: ومن كتابٍ لعلّه كتاب الأشياخ: وأمّا الذي صلّى وهو مُتَلَبِّبٌ(6)، وعليه سلاحه؛ سيفٌ وترسٌ؟ فمعي أنّه: إذا لم [يحرز عن صلاته، ويمكنه](7) منها، وكان طاهرًا؛ فلا بأس.

(1) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 116). وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(2) ث: مسألة.

(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 117): يتكفس.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: لعله لا بأس. وفي س: لا بأس.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 120). وفي النّسخ الثّلاث: متلبث. "والمُتَلَبِّبُ: المُتَحَزِّمُ بالسّلاح وغيره". لسان العرب: مادة (لبب).

(7) في كتاب بيان الشّرع (12/ 120): يحرزه عن صلاته وتمكن.

٨٬٨٢٨ / ٣٦٬٧٥٥