قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٢

مسألة: وأمّا الذي يصلّي في ثوبٍ واحدٍ ملتحفًا به غير مشتملٍ؛ فمعي أنّه في أكثر قول أصحابنا: إنّه لا تجوز صلاته إن أمكنه الاشتمال به، ولعلّه في بعض القول التّرخيص في ذلك؛ وجميع القول معي على كراهية ذلك. وفي الاشتمال خبرٌ(1) يدلّ على السّنّة فيه «من صلّى بثوبٍ واحدٍ، فليردّ طرفيه على عاتقه، وليخالف ما بينهما»(2)؛ فذلك دليلٌ على ثبوت الاشتمال، فإذا ثبت ذلك؛ لم يجز مخالفة السّنّة إلى غيرها. /106/

مسألة(3): وزعم ابن المعلا أنّ الرّجل يجزيه أن يصلّي في القميص المفرج(4) الذي لا يصف، ولا يشفّ، وفي القباء إذا كان غير مفرج، ويؤمّ في قميصٍ بغير إزار إن شاء الله.

مسألة: وعن الذي يصلّي بثوبٍ واحدٍ ملتحفًا(5) به غير مشتملٍ؟

قال: لا تتمّ صلاته على ما وصفت إلاّ أن يشتمل، والله أعلم.

مسألة(6): قال غيره: الملتحف: الذي يغطّي جسده وبدنه. والمرتدي: الذي يردّ الطّرر على المناكب.

(1) هذا في س. وفي الأصل: حير. وفي ث: خير.

(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الصلاة، رقم: 353؛ وأحمد، رقم: 14518؛ وابن حبان، كتاب الصلاة، رقم: 2304.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(4) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 149). وفي النّسخ الثّلاث: الفرح.

(5) في النّسخ الثّلاث: ملتحف.

(6) زيادة من ث.

٨٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥