قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٤

[?] كان يصلّي بثوبٍ مشتملٍ به، وثيابه [عنده في البيت](1) على المشجب(2)، والله أعلم.

(رجع) وإنّما يُكره للرّجل أن يؤمّ النّاس مشتملاً، ولا يجوز أن يؤمّ المشتملين، ومن صلّى مشتملاً بثوبٍ واحدٍ، وهو يمكنه غيره؛ فلا يأثم

(رجع)]](3) [مسألة: ومن كتاب بيان الشّرع](4): قال محمد بن محبوب ?: إنّه يوجد في كتابٍ من كتب أهل حضرموت: وقال: لا يشتمل الرّجل إلاّ في منزله أو في ظهر بيته، وأمّا في القرية؛ فإنّا لا نحبّ [ذلك /157/ له](5)، وكذلك في الصّلاة.

مسألة: وسئل عن تذيل القميص والسّراويل، هل من فعل ذلك مأثم(6)؟

قال: معي أنّه قيل: ليس القميص والسّراويل مثل الإزار؛ لأنّه يوجد في الرّواية نهي(7) عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه إنّما «نهى عن تذيل الإزار»(8).

(1) هذا في س. وفي ث: عبده في البيوت.

(2) هذا في ث. وفي س: المستحب.

(3) زيادة من ث.

(4) ث، س: مسألة.

(5) هذا في س. وفي الأصل: ذلك له ذلك. وفي ث: ذلك.

(6) ث: يأثم.

(7) هكذا في النّسخ الثّلاث. ولعلّ الصّحيح حذفها.

(8) أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 272؛ وأبي داود، كتاب اللباس، رقم: 4093؛ وابن ماجة، كتاب اللباس، رقم: 3573.

٨٬٨٣١ / ٣٦٬٧٥٥