الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٥ومعي أنّه قيل(1): تشمير القميص عيبٌ، هكذا حكي لنا إلاّ أن يريد صاحب القميص والسّراويل في تذييلهما الفخر والخيلاء؛ فمعي أنّ ذلك لا تجوز نيّته، ولا إرادته في ذلك.
مسألة من الأثر: ويكره ذيل السّراويل في الصّلاة، كما يكره ذيل الإزار.
قال غيره: وفي كتاب الضّياء: إنّ ذيل المشتمل لا يجوز، ولا بأس بذيل الكفاس فيما أحسب، والله أعلم.
[ومن غيره: وقال أبو عبد الله: الذي يراد به من هذا الحديث أنّه كره إسبال السّراويل، كما كره إسبال الإزار، ومن اشتمل بذيل الثّوب إلى أن غطّى قدميه؛ فقد قيل: صلاته تفسد إذا جاوز الكعبين كالإزار الذي يجاوز العقب، والله أعلم. فإن كان إزار ورداء غير أنّ الرّداء أكبر، فغمره إلى أن غطّى قدميه؛ فلم أعلم أنّ ذلك يفسد؛ لأنّ ذلك لكبر(2) الثّوب، وأنّه لم يقدر على صرفه، ولم يرد به خيلاء، وأحبّ أن يرفع الطّرر منه، والله أعلم](3).
مسألة: ومن أحكام أبي سعيد قال: يوجدُ في الرّواية أنّ أبا دجانة الأنصاري رآه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطو (خ(4): يخطر(5)) بين الصّفين يجرّ أذياله،
(1) هذا في ث. وفي الأصل: قيل في.
(2) هذا في ث. وفي س: يكبر.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) ث: يحطر.