قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٧

قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: الإزار: ما فوق الجسد؛ سواء كان من السّرّة إلى نصف السّاق، أو من الكتف إلى السّرّة. والرّداء: ما كان فوق ثوب قد لبسه الإنسان، كالقميص وما أشبه ذلك؛ فليس الإزار في الصّلاة من الكتف بأن لا يجعله تحت إبطه من نصفه أو شاء بعد أن يستر به ظهره، ثمّ يرفع طرفيه إلى(1) كتفه بالتّخالف على كتفه إلى ظهره أيضًا، ولا يصحّ أن لا يجعل تحت إبطه منه؛ لأنّه هو اشتمال الصّمّاء، وإن كان كذلك؛ فلا يستر يديه، وأمّا رداءٌ [أو منسول](2) أو جبّةٌ فوق قميصٍ؛ فيجوز أن لا يظهر اليدين في الصّلاة؛ هكذا أفتاني والدي ? تعالى. وفوق القميص رداء من السّرّة نازلا؛ فليس بإزارٍ، كما ذكرنا أنّه لا يكون في الحكم إزار فوق ثوبٍ؛ فيجوز، ولو كان طرفه واصلاً إلى الأرض.

وكان والدي ? يتأزّر(3) فوق القميص بعمامةٍ مقدار ثلثه في الأرض مِن جانب من طرفه دائرة لعرضه، كلّه واصلٌ في الأرض، وأمّا الإزار الذي على جسده؛ فلا يجوز أن يصل الكعبين، ولا تصحّ الصّلاة كذلك، وليس مثله القميص ولا المنسول، ولا الجبّة، ولو وصل كلٌّ مِن هذه إلى الأرض؛ فلا بأس به.

وأمّا الإزار ولو كان من كتفه نازلاً إلى ساقه؛ فلا يجوز أن يصل إلى كعبي رجله؛ كان ثوبًا واحدًا أو غير ثوبٍ، فالذي على الجسد، ولم يكن مخيطًا لَلُبِس

(1) هذا في س. وفي ث: على.

(2) كتب فوقها في ث: أو منسوا.

(3) في ث، س: يتوزر.

٨٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥