الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٨على صورة القميص والمنسول أو الجبّة، بل على صورة(1) الإزار والعمامة؛ فكلّه فوق الجسد حكمه إزارٌ؛ فافهم الفرق.
وعنه - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلّيتم فارفعوا سبلكم، فإنّ كل شيء أصاب الأرض من سبلكم؛ فهو في النار»(2).
قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: المعنى المراد بالإزار؛ فإنه محرّمٌ أن يصل إلى الجوزة وإلى الأرض، وصحّة الحديث اتّفاقًا لا اختلاف فيه، وتحريمه إلى الأرض إن لم يكن إجماعًا، وإلاّ فهو يشبه الإجماع؛ لعدم الخلاف(3) في صحّته، وينقض الصّلاة قياسًا؛ لأنّه يؤدّيها بلباس محرّمٍ عليه لبسه كذلك، وإذا كان فوق قميصٍ سُمّي رداءً، ولم يكن حكمه إزارًا(4) في اللّبس، وجاز، وكان والدي ? يلبس فوق القميص موضع الإزار عمامته، وفضلها في الأرض، وهو الذي قال لي: إنّ حكمه رداءٌ، وإذا لبس ثوبًا واتّزر به وجميع جسده؛ لم يكن حكمه رداءً، والرّداء ما كان فوق القميص
(رجع إلى كتاب بيان الشّرع)](5). مسألة(6): ومن كتاب أبي جابر: وعن الرّجل يصلّي، ويجعل يده تحت الثّوب على فخذه، قلت: هل ينقض ذلك
(1) هذا في ث. وفي س: صور.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم: 11677، 11/ 261؛ وابن عدي في الكامل، 6/ 442؛ والسيوطي في صحيح وضعيف الجامع، رقم: 1590.
(3) هذا في ث. وفي س: اختلاف.
(4) في ث، س: إزار.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.