الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٩صلاته؟ فإن كان مشتملاً؛ فقد أساء في ذلك، إذا جعل يده على فخذه من تحت الثّوب، وإن كان مِن فوق الثّوب؛ فلا بأس، وإن كان ملتحفًا بثوبٍ؛ فلا تجوز صلاته في بعض القول.
ومن الأثر: لا تجوز أن تضع إحدى طرّة إزارك في صدرك، وتعطف طرّته الأخرى وتصلّي.
قال غيره: نعم، قد عرفنا نحو هذا عن(1) بعض أهل العلم، وأحسب أنّ في ذلك خبرًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ الذي يؤمر به عندنا أن يضع على كلّ منكبٍ طرّة من الثّوب ويلويها، والذي ينهى عنه عندنا أن يطرح إحدى الطّرفين على إحدى المنكبين ثمّ يلويها على المنكب الآخر، ويضع الطّرّة الأخرى على صدره، أو تحت إبطه، أو على إبطه، هكذا يخرج عندنا، والله أعلم.
مسألة: وإذا انكشف صدر الرّجل مِن الثّوب، فلم يردّه حتّى جاوز حدًّا، وهو منكشف /159/ الصّدر، لا لباس عليه؛ فسدت صلاته، وإن ردّه قبل أن يجاوز الحدّ؛ فصلاته تامّةٌ، إذا تمّ الحدّ، وهو لابس، وإذا سبّح تسبيحةً، وهو لابس فيه؛ فقد تم الحدّ.
مسألة من الزّيادة المضافة: وهل للمصلّي إذا خاف أن يؤذيه البعوض، أن يرخي إزاره على قدميه؟ قال: إن كان لا يقدر أن يصلّي مِن أذاه؛ فليفعل ذلك، قال: وله أن يحكّ رجله بالأخرى مِن أذى البعوض. انقضت الزيادة المضافة.
(1) س: من.