قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٠

مسألة: ولا بأس عندي أن يصلّي بالثّياب المصبوغة بالزّعفران وبالعصفر، وكلّ صبغٍ طاهرٍ(1).

مسألة عن أبي هريرة قال: سئل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أيصلّي الرّجل في الثّوب الواحد؟ قال: «أَوَكلّكم يجد ثوبين؟!»(2).

عن أمّ هانئ أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «يوم فتح مكّة وضع لامته؛ يعني السّلاح، ودعا بماءٍ، فأوتي بجفنة فيها أثر العجين؛ فاغتسل، ثمّ صلّى أربعًا، أو ركعتين متوشّحًا في ثوبٍ واحدٍ»(3).

إبراهيم: إنّ جابر بن عبد الله أَمَّ أصحابه في بيته في ثوبٍ واحدٍ، قد خالف بين طرفيه، وثيابه موضوعة على المشجب، لو شاء أن يتناول منها ثوبًا؛ فعل، ولا أراه فعل إلاّ لِيُري أصحابه أنّه لا بأس بالصّلاة في ثوبٍ واحدٍ.

حمّاد عن إبراهيم، قال: /160/ السّيف والتّرس بمنزلة الرّداء.

مسألة: وعرفت لو أنّ رجلاً تكفّس بثوبٍ ساترٍ، ولم يشتمل به، ولم تبدو منه عورته؛ فقد أخطأ، ولا نقض عليه، وكذلك المرأة، ولو كانت [أيديهما تباشر أجسادهما](4).

(1) ث: ظاهر.

(2) أخرجه الدارمي، كتاب الصلاة، رقم: 1410؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 2235؛ والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، رقم: 1091.

(3) أخرجه أبو يوسف الأنصاري في الآثار، رقم: 163. وأخرجه بمعناه كل من: أبي حنيفة في مسنده، 1/ 95؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، رقم: 4517، 15/ 393.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أيديها تباشر أجسادها.

٨٬٨٣٧ / ٣٦٬٧٥٥