قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣١

ومن غيره: وقد قيل في الرّجل: إنّ عليه النّقض، والمرأة في ذلك أشدّ إلاّ أن ترتدي به كما ترتدي بالجلباب، وتبرز يدها عن فخذها.

قال غيره: فإن لم يفعلا، وباشرا أيديهما فَخِذهما أو جسدهما ما سوى الفرجين؛ فلا بأس على صلاتهما.

قال غيره: وعن محمد بن محبوب ?: في رجلٍ يصلّي في ثوبٍ مشتملاً به؛ ليس به بأسٌ أن يردّ طرّته على رأسه، وإن لم تعنه إلى ذلك ضرورة من حرٍّ، ولا بردٍ.

قال غيره: وقد قيل: لا يفعل(1) ذلك، إلاّ مِن حرٍّ أو بردٍ، فإن فعل ذلك من غير حرٍّ أو بردٍ؛ فلا فساد في صلاته، وهي تامّةٌ.

[مسألة: ومن صلّى متكفّسًا(2) أو مرخيًا كفاسه مِن طرتي ثوبه إلى الأرض إرسالاً؛ فذلك مكروهٌ، وتلك تكفسة اليهود أبدانهم إذا صلّوا مرخين ثيابهم، وإنّما «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن السّدل»(3)؛ لأن لا يتشبّه بهم.

ومن صلّى وهو مشتملٌ أو متكفسٌ؛ فقد كره ذلك بعض الفقهاء إلاّ مِن بردٍ، ومن فعله؛ لم(4) تفسد صلاته.

وقال أبو محمد: مَن صلّى مشتملاً بثوب واحدٍ، وأدخل يده إلى بدنه؛ فسدت صلاته، وكذلك مَن صلّى بقميصٍ وإزارٍ، وأدخل يده إلى بدنه، وأرخى

(1) ث: تفعل.

(2) هذا في ث. وفي س: منكفسا.

(3) أخرجه أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 643؛ وأحمد، رقم: 7934؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1280.

(4) هذا في ث. وفي س: فلا.

٨٬٨٣٨ / ٣٦٬٧٥٥