قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٣

مسألة من كتاب محمد بن جعفر: ومَن صلّى وعليه قميصٌ ورداءٌ، فسقط رداؤه على الطّريق فيتركه ويمضي في صلاته، إلاّ أن يخاف عليه أن تذهب به الرّيح، أو غيرها؛ فيأخذ رداءه، إلاّ أن يكون قد تبعد عنه، ويخاف عليه؛ فيأخذه، ويستأنف الصّلاة، وإن لم يكن عليه إلاّ إزارٌ ورداءٌ، وسقط رداؤه؛ فيأخذه من الأرض على ما وصفنا، فيردّه عليه، ويمضي على صلاته، وإن اشتمل بإزاره، ولم يأخذه؛ فلا بأس بذلك.

مسألة: وقيل: يكره جِلدُ الأسد والنّمور أن يلبس ويكسى السّروج. /168/

[مسألة: ومن غيره: من المصنَّف: والصّلاة بالجلود الذّكيّة كلّها إذا لبست سواء في أمر الصّلاة؛ كانت معه ثياب حاضرةٌ أو لم تكن.

مسألة: ومنه: في الجنب والحائض إذا مسّا ثوب المصلّي أو بدنه؛ فقيل: يفسد. وقيل: لا يفسد. وقيل: يفسد مسّ البدن، ولا يفسد مسّ الثّوب](1).

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: جاء الحديث عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه «نهى عن السدل في الصّلاة»(2)، واختلف أهل العلم في السّدل في الصّلاة: فروينا عن ابن مسعود أنّه كره ذلك، وبه قال مجاهد(3)، وإبراهيم النّخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثّوري. وقد روينا عن جابر بن عبد الله وابن عمر أنّهما رخّصا فيه، وكان مكحول والزّهري يفعلان ذلك. وكان الحسن وابن سيرين

(1) زيادة من ث.

(2) تقدم عزوه.

(3) ث: ابن مجاهد.

٨٬٨٤٠ / ٣٦٬٧٥٥