قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤١

وإذا كانت /168/ لا تخاف فوتهم ومضيّهم عنها، ولم تطلب إليهم أن ينزلوها، وصلّت بالإيماء؛ فعليها البدل بلا كفّارةٍ.

مسألة: وإذا كانت المرأة تصلّي في دوينج(1)، فاستحت أن تنكشف قدّام النّاس؛ فصلّت بلا وضوءٍ؛ فلا كفّارة عليها إن شاء الله.

مسألة: وسألته عن امرأةٍ تخترق(2) وتصلّي، ولا تخرج فاها؟ قال: يكره ذلك، ويكره أن تسجد على جلبابها.

قلت: فإن فعلت؟ فلا نقض عليها.

قال غيره: لعلّ مراده بالاختراق(3) أن تشدّ على وسطها شيئًا من على قميصها، كما هو في زيّ الرّجال.

(رجع) قلت: فالرّجل إذا غطّى فمه؟ نقض صلاته.

مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم: وعن امرأةٍ تضفر(4) (خ: تظهر)(5) شعرها بلا فرق؛ [صلاتها تامّةٌ، وإن أرسلت شعرها بلا فرق](6) وصلّت؛ فلا بأس.

[مسألة من كتاب المصنَّف: من جواب أبي سعيد: وعن المرأة تصلّي، ورأسها مغتوت؛ فمعي أنّ صلاتها تامّةٌ إن شاء الله إذا كانت فارقته.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: دوينخ.

(2) ث: تحترق.

(3) ث: بالاحتراق.

(4) في النّسخ الثّلاث: تظفر.

(5) زيادة من ث، س.

(6) زيادة من ث.

٨٬٨٤٨ / ٣٦٬٧٥٥