الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤١وإذا كانت /168/ لا تخاف فوتهم ومضيّهم عنها، ولم تطلب إليهم أن ينزلوها، وصلّت بالإيماء؛ فعليها البدل بلا كفّارةٍ.
مسألة: وإذا كانت المرأة تصلّي في دوينج(1)، فاستحت أن تنكشف قدّام النّاس؛ فصلّت بلا وضوءٍ؛ فلا كفّارة عليها إن شاء الله.
مسألة: وسألته عن امرأةٍ تخترق(2) وتصلّي، ولا تخرج فاها؟ قال: يكره ذلك، ويكره أن تسجد على جلبابها.
قلت: فإن فعلت؟ فلا نقض عليها.
قال غيره: لعلّ مراده بالاختراق(3) أن تشدّ على وسطها شيئًا من على قميصها، كما هو في زيّ الرّجال.
(رجع) قلت: فالرّجل إذا غطّى فمه؟ نقض صلاته.
مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم: وعن امرأةٍ تضفر(4) (خ: تظهر)(5) شعرها بلا فرق؛ [صلاتها تامّةٌ، وإن أرسلت شعرها بلا فرق](6) وصلّت؛ فلا بأس.
[مسألة من كتاب المصنَّف: من جواب أبي سعيد: وعن المرأة تصلّي، ورأسها مغتوت؛ فمعي أنّ صلاتها تامّةٌ إن شاء الله إذا كانت فارقته.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: دوينخ.
(2) ث: تحترق.
(3) ث: بالاحتراق.
(4) في النّسخ الثّلاث: تظفر.
(5) زيادة من ث، س.
(6) زيادة من ث.