الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٢(رجع)](1) مسألة(2): ومن جواب أبي عبد الله محمد [بن] روح: وعن المرأة، هل يجوز لها أن تصلّي، ولا تفرق شعرها؟ وسواء كان مرسلاً مسرحا أو مضفورا(3)؟ فاعلم أنّ الذي جاء به الأثر أنّه لا تصلّي المرأة حتّى تفرق شعرها، وكذلك الرّجل، وجاءت السّنّة بفرق الشّعر كما جاءت بتقليم الأظافر، وأخذ الشّارب، وغير ذلك.
ومن السّنّة [ما إذا](4) صلّى الإنسان على تركه؛ انتقضت صلاته إذا تركه متعمِّدًا. ومن السّنّة ما لا حدّ فيه إلى وقت /169/ مؤقّتٍ إلاّ ظهور ما يحدثُ منه ممّا يلزم في السّنّة تغييره؛ مثل أخذ الشّارب، وحلق العانة، وطول الأظفار، وأشباه ذلك، وينبغي للمسلمين مِن ذكرٍ أو أنثى أن يتعاهد نفسه بالطّهارات على ما جرت به السّنّة.
مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وقيل: المرأة تضع يديها للسّجود قبل ركبتيها، وتضمّ وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعت، وتضمّ رجليها في القعود.
(وفي خ: وقال أبو عبد الله: [تضع يديها، (خ:](5) تضمّ كفّيها) في حجرها، وإذا سجدت المرأة؛ [فلا تسجد كما يسجد الرّجل، لا](6) تتجافى
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.
(3) في النّسخ الثّلاث: مظفورا.
(4) ث: ماذا.
(5) زيادة من ث.
(6) ث: فلا.