الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٣[في سجودها](1) كما يتجافى الرّجل؛ تلصق بطنها فخذيها، ولا ترفع عجيزتها، ولا تجلس في الصّلاة كما يجلس الرّجل، ولكن تسدل رجليها من جانبٍ واحدٍ، والرّجل يفتح بين رجليه في القعود.
مسألة: وعن المرأة إذا تورّكت في الصّلاة، وفيها برنَيْن(2)، فترتفع رجلها العليا على السّفلى، وترتفع عن الأرض من أجل البريتين(3)، هل تتمّ صلاتها على ذلك؟ فأرجو أنّ صلاتها تتمّ على ذلك إن شاء الله، ولا ترجع تفعل ذلك على التّعمّد، وتخرج البرتين(4) إن كانت تشتغل بهما عن أحكام الصّلاة؛ فإنّه لا خير [لها من تركهما](5) فيهما عند ذلك.
مسألة من الزّيادة المضافة من الأثر: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «لا تقبل صلاة امرأةٍ حتّى تواري أذنيها ونحرها في الصّلاة»(6)، «ولا يقبل الله(7) صلاة جاريةٍ قد حاضت حتّى تختمر(8)»(9).
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: بريين.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: البريين.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: البريين.
(5) زيادة من ث.
(6) أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، 2/ 229.
(7) زيادة من ث.
(8) ث: تحتم.
(9) أخرجه بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» ابن الجعد في مسنده، رقم: 3308؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم: 775؛ والزيلعي في نصب الراية، كتاب الصلاة، 1/ 295.