قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٤

[مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن الرّبيع: إنّ المرأة تصلّي في الدّرع، ولا يكون عليها(1) خمارٌ ولا رداءٌ؛ أنّها تستر شعرها. وقيل: تصلّي في الخمار والدّرع الصّفيق.

وزعم الحسن أنّ أمّه أخبرته أنّها رأت أمّ سلمة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - تصلّي في درعٍ وخمارٍ، وليس عليها إزارٌ ولا رداءٌ، والله أعلم](2).

مسألة: وسألت ابن المعلاّ عن المرأة تصلّي في الدّرع، والدّرع يصل إلى الرّكبتين، أو أعلى من الرّكبتين؟ قال: تصلّي؛ فلا بأس عليها بذلك.

قال ابن المعلاّ: إن ّالربيع قال: إذا كانت درع المرأة صفيقةً، ولا تشفّ، ولا تصف؛ صلّت فيها وَحْدها بلا خمارٍ، ولا جلبابٍ، ولا إزارٍ، ولا شيء غيرها. وقال من قال: حتّى تغطي رأسها. وقال من قال: إنّما تصلّي في الدّرع إذا كانت في مواضع، ولا يراها أحدٌ.

وقال أبو زياد: إنّ مروان أخبره(3) أنّ المرأة إذا صلّت بِدِرعها؛ ردّت [نقرها في قدميها](4). وقال من قال: أقلّ ما تصلّي فيه المرأة بثلاثة أثوابٍ؛ درع، وخمار، وجلباب. وقال من قال: إزار، وقميص، وجلباب. وقال من قال: درع، وجلباب. وقال من قال: إزار واسع تردّه على رأسها بمنزلة الجلباب. وقال من قال: إزار، وخمار.

(1) زيادة من جامع ابن جعفر (2/ 146).

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(4) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 97): بطرفها في قدمها.

٨٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥