قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٦

مسألة: وعن امرأةٍ صلّت في موضعٍ منكشفٍ غير مستترٍ، وشعر رأسها خارجٌ، هل عليها إعادة الصّلاة؟ قال: هكذا عندي(1) أنّ عليها بدل الصّلاة في بعض ما قيل.

قلت له: وسواء كان ذلك في اللّيل أو النّهار؛ فعليها البدل على حالٍ؟ قال: معي أنّه في بعض القول: إنّه سواء. وبعضٌ يقول: إنّها إذا كانت في اللّيل؛ كان أهون.

قلت: فإن كان خارجٌ منه شيءٌ، ومستترٌ منه شيءٌ، هل يلزمها بدل؟ قال: قد قالوا: إنّه عورة كلّه.

قال: وعندي أنّه قد قيل في الألية(2) والفخذ: إنّه إذا كان خارجًا منه مثل الظّفر فصاعدًا باختلافٍ؛ فقال من قال: إنّه إذا خرج منه مثل الظّفر؛ فسدت صلاتها(3). وقال من قال: حتّى يكون قدر الرّبع. وقال من قال: حتّى يكون الأكثر هو البادي. وقال من قال: حتّى يخرج كلّه، والرّأس عندي أهون من الألية(4) والفخذ.

قلت: فإن لم يرها أحدٌ حتّى قضت صلاتها، هل يلزمها بدلٌ؟ قال: إذا ثبت لها أنّها تصلّي بدرعٍ واحدٍ في موضع /173/ مستترٍ؛ أشبه عندي معنى الإجازة

(1) ث: معي.

(2) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 99). وفي النّسخ الثّلاث: اللية.

(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 99). وفي النّسخ الثّلاث: صلاته.

(4) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 99). وفي النّسخ الثّلاث: اللية.

٨٬٨٥٣ / ٣٦٬٧٥٥