الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٧لها إذا لم يرها أحدٌ، وقد صلّت في موضعٍ ظاهرٍ(1) ورأسها منكشفٌ على معنى قوله(2).
مسألة: قلت له: فالمرأة إذا صلّت ورأسها مكشوفٌ في غير سترٍ، هل ترى صلاتها تامّةً؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّها تامّةٌ إذا لم يبصرها(3) مَن لا يجوز له (خ: لها) أن تبرح(4) به. ومعي أنّه قد قيل: إنّ صلاتها فاسدةٌ على حالٍ.
قلت له: فإن أبصرها مَن لا يجوز لها أن تبرج(5) به؛ فصلاتها فاسدةٌ، وليس عندك في ذلك اختلافٌ؟ قال: فلا يبين لي في ذلك اختلافٌ.
قلت له: فإن صلّت في سترٍ في غير بيتها، ورأسها مكشوفٌ، هل ترى صلاتها تامّةً؟ قال: معي أنّه قد قيل: صلاتها تامّةٌ. وقيل: منتقضةٌ إذا كان مكشوفًا، إلاّ مِن عذرٍ.
قلت له: فإن كان من عذرٍ؛ لم يلحقها الاختلاف وتتمّ صلاتها؟ قال: فمعي أنّه كذلك.
[مسألة من جامع جوابات أبي سعيد: وعن المرأة تصلّي وشعرها مسرج(6)، هل لها ذلك؟ قال: معي أنّها إذا كانت فارقةً شعرها؛ فلا يضرّها إذا كانت الرأس
(1) هذا في ث. وفي الأصل: طاهر. ولعلّ في النّصّ سقطًا.
(2) ث: قوله.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: يبصر.
(4) هذا في الأصل. وفي ث، س: بياض بمقدار كلمة. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 99): تتزوج. ولعله: تبرج.
(5) ث: يتبرج. وفي س: يترح. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 99): تتزوج.
(6) هذا في ث. وفي س: مسرح.