الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٢قال(1) أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من عدّة الثّياب في صلاة المرأة. وقال من قال: لا تصلّي في أقلّ من ثلاثة أثوابٍ، وهو إزارٌ وقميصٌ وخمارٌ وجلبابٌ. وقال من قال: قميصٌ سابغٌ وخمارٌ وجلبابٌ [(خ: وهو الجلباب)](2). وقال من قال: أقلّ ما تصلّي به المرأة /177/ ثوبان؛ قميصٌ سابغٌ وخمارٌ. وقال من قال: يجوز لها أن تصلّي بقميصٍ سابغٍ على ما مضى من تفسيره.
وقال من قال بنحو ما قال أبو بكرٍ: إنّ عليها أن تستر بدنها كلّه، إلاّ كفّها وظاهر وجهها، وإن تستره(3) بأيّ ذلك جاز إذا أمكن. وقد قيل: لها كذلك أن تصلّي في الثّوب الواحد، تلتحف به، وتردّ طرفه الذي يلي جانبها الأيمن على شقّ رأسها الأيسر(4)، بمنزلة الجلباب، [وتضمّ بدنها فيه حتّى يلجي إلى يديها(5) ويغطّيا](6)، وهذه عندي أحسن مِن الدّرع وحده.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: قال محمد بن محبوب: صلاة المرأة جائزةٌ في بيتها مكشوفة الرّأس، فإن احتجّ محتجٌّ؛ فقال(7): مستترةٌ ببيتها؛ قيل له: لو
(1) ث: وقال.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: تستتره.
(4) زيادة من ث.
(5) ث: بدنها.
(6) في كتاب زيادات على الإشراف (2/ 163): وتضم يديها فيه حتى يلجأ إلى بدنها وتتغطى به.
(7) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 102). وفي النّسخ الثّلاث: فقالت.