الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٥بَدِيًّا(1) أنّ عليها أن تغطي جميع رأسها، واختلافهم ليس بحجّةٍ لها في كشف بعض رأسها.
فإن قال قائل: لما اختلفوا(2) في فساد صلاتها؛ وجب ثبوتها حتّى يجتمع على(3) إبطالها؟ قيل له: هذا القول بذلك يدلّ على إغفالك موضع الإجماع، وذلك أنّ الإجماع يوجب على المرأة بوصفٍ(4)؛ فلا تكون مؤدّيةً لفرضها إلاّ به.
ويقال /180/ له: لا تخلو المرأة في تغطية رأسها من أحد أمرين: إمّا أن يكون الواجب عليها تغطية جميعه، فكشف البعض غير المغطّى منه، وحكم القليل بما يجبُ مِن التّغطية كحكم الكثير، أو(5) لا يجب عليها تغطية رأسها.
فإن قلت: ليس عليها تغطية رأسها، كذلك(6) الإجماع. يقال له: أخبرنا عن المرأة إذا صلّت، وبعض فرجها مكشوفٌ، أتجوز صلاتها عندك؟ فإن قال: لا، ولا بدّ من هذا الجواب؛ يقال له: أتفسد صلاتها بانكشافٍ من القُبُل القليل مِن
(1) زيادة من ث. وفي جامع ابن بركة (1/ 543): ندبا. "البَدِيُّ بالتّشديد: الأَوّل، ومنه قولهم: افْعَلْ هذا بادِيَ بَدِيٍّ، أَي: أَوَّل كلّ شيءٍ". لسان العرب: مادة (بدا).
(2) هذا في جامع ابن بركة (1/ 543)، وكتاب بيان الشّرع (12/ 103). وفي النّسخ الثّلاث: اختلفتا.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في جامع ابن بركة (1/ 544)، وكتاب بيان الشّرع (12/ 103). وفي النّسخ الثّلاث: توصف.
(5) هذا في جامع ابن بركة (1/ 544)، وفي النّسخ الثّلاث: و.
(6) هذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة (1/ 544). وفي ث، س: أكذلك. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 103): أكد ذلك.