قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٠

الواصلة والمستوصلة(1)، والواشمة والمتوشّمة، و [الواشرة والمستوشرة](2) و [النّامصة والمتنمّصة](3) والقاشرة(4)، والمتفلجات(5) للحسن»(6)، ولا يقدح جميع ذلك في الصّلاة. (قال غيره: وفي المنهج: والواشرة والمستوشرة و [النّاصية والمستنصية](7) والمتبلجات(8) بالحسن. رجع)(9)

ومن الكتاب: وستر العورة واجبٌ في الصّلاة لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «لا تقبل صلاة حائضٍ /184/ إلاّ بخمارٍ»(10)، وإن صلّت وبعض فخذها أو بعض ساقها مكشوفٌ؛ فسدت صلاتها، وإن لم تعلم، كما أنّها لو صلّت وبثوبها نجاسةٌ، لم تعلم بها إلاّ بعد فراغها؛ أعادت(11) صلاتها.

(1) ث: المتوصلة.

(2) هذا في جامع ابن بركة (1/ 486). وفي النّسخ الثّلاث: الواسن والمستوسن.

(3) في النّسخ الثّلاث: النابضة والمنبضة.

(4) هذا في جامع ابن بركة (1/ 486). وفي النّسخ الثّلاث: الواشرة.

(5) هذا في جامع ابن بركة (1/ 486). في الأصل: الملتجات. وفي ث: المثلجات. وفي س: التلجات.

(6) أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأشربة، رقم: 637؛ والبخاري، كتاب اللباس، رقم 5943؛ ومسلم، كتاب الزينة واللباس، رقم: 2125.

(7) هذا في س. وفي ث: الناصبة والمستنصبة.

(8) هكذا في ث، س. ولعله: المتفلجات.

(9) زيادة من ث.

(10) أخرجه أحمد، رقم: 25167؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم: 917؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 3245.

(11) ث: عادت.

٨٬٨٦٧ / ٣٦٬٧٥٥