الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٣كما مخاطب بستر عورته، وذلك من كمال صلاته، ليس أنّه من جهة النّظر عندي، والله أعلم.
مسألة عن أبي سعيد حفظه الله: عن امرأةٍ بلغت، فاستحت من النّاس أن تغطي رأسها، فصلّت وهي مكشوفة الرّأس، ما يجب عليها في ذلك؟ قال: عليها البدل، ولا تعذر بذلك، وأنا واقفٌ عن الكفّارة في هذه.
مسألة عن أبي سعيد حفظه الله: عن امرأة بلغت، فصلّت مكشوفة الرّأس ما يلزمها في ذلك؟ فاختلف أصحابنا في ذلك على ستّة أقاويل؛ فقال قوم: عليها البدل(1)؛ بدل ما صلّت. وقال قوم: لا بدل عليها. وقال قوم: عليها البدل؛ بدل ما صلّت في النّهار، ولا بدل عليها ما صلّت في اللّيل. وقال قوم: إن كانت في موضعٍ غير مستترٍ؛ فعليها بدل ما صلّت، وإن كانت في موضعٍ مستترٍ؛ فلا بدل عليها. وقال قوم: إن كانت في موضعٍ غير مستترٍ، ولم يبصرها أحدٌ ممّن لا يجوز له النّظر إليها؛ فلا بدل عليها. وقال قوم: هذا كلّه لا بدل عليها فيه، والله أعلم. واسأل عن ذلك، ولا تأخذ منه إلاّ ما وافق الحقّ والصّواب، والذي نأخذ به عن الشّيخ أبي الحسن رضيه الله: إنّ عليها البدل، وفي الكفّارة اختلاف؛ قال الشّيخ: أنا واقفٌ عن الكفّارة؛ فبهذا نأخذ(2)، ولا تسأل عنه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
[مسألة: وفي كتاب المصنَّف: وعن امرأةٍ صلّت وهي مكشوفة الرّأس؛ جاهلةً أو مستخفَّةً، هل عليها النّقض على حالٍ؟ قيل: ليس عليها نقضٌ على