قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٥

من سبب منع عمر بن الخطاب ? في الأَمة أن تشبّه بالحرائر، ومن ذلك في فريضة كسوة العبد على السيّد من الإماء والعبيد ثوبٌ، فلو كان ستر رؤوس الإماء يجب؛ لَمَا كان يقصّر المسلمون في الحكم عن إبلاغها إلى ذلك، وهذا يخرج عندي من قولهم بمعنى الاتّفاق، وقد علموا أنّ الصّلاة عليها، والله أعلم](1).

مسألة من جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وسمعت من يقول: إنّ النّساء يكره لهن الصّلاة بثياب الصّوف، [ … ](2) أهذا صحيحٌ، أم لا؟

الجواب: لا أحفظ فيها شيئًا، والتمسها من الأثر متفضّلاً.

قال غيره: ولعلّه أبو نبهان: إنّ هذا ممّا أجيز في الصّلاة، والقول فيه بالكراهية للنّساء لا أعرفه ممّا يصحّ لوجه في ذلك، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وكيف صفة ركوع المرأة؟

الجواب: دون ركوع الرّجل في الاحتباء(3).

وقال في جوابها الشّيخ ناصر بن خميس بن علي: إنها لا تنحني كانحناء الرّجل حتى يستوي الظّهر، وإن انحنت مثلهم؛ فلا نقول بنقض صلاتها إذا لم تُرِدْ خلاف السّنّة، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وقد قيل: إنّ المرأة تقعد في ركوعها وسجودها وقعودها للتّحيّات بخلاف ما يقعد الرّجل، فإذا

(1) زيادة من ث.

(2) بياض في النّسخ الثّلاث، مقداره في الأصل كلمتان.

(3) ث: الاختباء.

٨٬٨٧٢ / ٣٦٬٧٥٥