قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٧

[[مسألة: ومنه: وفي المرأة إذا خرّت ساجدةً إلى الأرض تجعل رجليها في الأرض، أم تقل رجليها مثل الرّجل إذا خرّت للسجود، وتجعل يديها في غضف(1) الثّوب ثمّ تجعلهما في المنصف.

الجواب -وبالله التّوفيق-: إنّ المرأة تضمم وتدخل في بعضها بعض، وإذا لم يمكنها أن تجعل يديها في غضف الثّوب، فإنّها تصلّي كما أمكنها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المرأة يجوز لها أن تصلّي وشعر رأسها منقوض، أم لا؟

الجواب -وبالله التّوفيق-: ما لم يكن الشَّعر خارجًا بارزًا؛ فجائزٌ، والله أعلم.

مسألة من كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: و [ثلاث عشرة](2) خصلةً تفارق المرأة الرّجل فيها(3) في الصّلاة: أحدها: أن لا أذان عليها، ولا إقامة. والثّاني: أنّها ليس عليها(4) جماعةٌ. والثّالث: أنّها لا تكون إمامًا للرّجال. والرّابع: أنّها لا تخطب بالرّجال. والخامس: أنّها [لا يعتدّ بها في الجماعة لصلاة](5) الجمعة. والسّادس: أنّها ليس عليها جمعة. والسّابع: أنّها إن صلّت بنساء كانت وسطهنّ. والثّامن: أنّها إذا نابها(6) شيءٌ في الصّلاة صفّقت. والتّاسع: أنّها تستر رأسها وجسدها إلاّ الوجه والكفّين. والعاشر: أنّها تضمّ

(1) هذا في ث. وفي س: غضفة.

(2) هذا في كتاب مختصر الخصال (ص: 196). وفي ث، س: ثلاثة عشر.

(3) زيادة من كتاب مختصر الخصال (ص: 196).

(4) زيادة من كتاب مختصر الخصال (ص: 196).

(5) هذا في كتاب مختصر الخصال (ص: 196). وفي ث، س: لا تعبد عليها في الجماعة وصلاة.

(6) هذا في كتاب مختصر الخصال (ص: 196). وفي ث، س: أنابها.

٨٬٨٧٤ / ٣٦٬٧٥٥