قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٨

بعضها إلى بعضٍ في الصّلاة. والحادي عشر: أنّها تلصق بطنها بفخذيها في الصّلاة. والثّاني عشر: أنّها تخفض صوتها في الصّلاة فيما يجهر فيه. والثّالث عشر: أنّها تتأخّر عن صفوف الرّجال.

قال النّاظر: هذا صحيحٌ.

(رجع) مسألة: ومنه: قال أبو إسحاق: ولا تكون المرأة مستترةً في الصّلاة إلاّ بوجود ثلاث خصالٍ: أحدها: أن تكون مستترةً كلّها إلاّ الوجه والكفّين. وقد قيل: إن انكشف أقلّ من ربع ذراعها؛ فلا بأس. وقد قيل أيضًا: إن انكشف أقلّ من ربع ساقها (خ: ساقيها) مع قدميها؛ فلا بأس إلاّ أن تكون أَمَةً؛ فلا بأس بكشف رأسها وساقها. والثّاني: أن لا تكون سترتها(1) مِن شيءٍ مِن معادن الأرض مع القدرة على ذلك. والثّالث: أن تكون سترتها طاهرة مع القدرة على طهارتها.

قال النّاظر: هذا صحيحٌ.

(رجع) مسألة من كتاب(2) المصنَّف: وقيل: تؤمر المرأة في الصّلاة أن تستر بين فخذيها، ولا يمسّ بعضهما بعضًا؛ فإن فعلت؛ فلا أعلم عليها فسادًا]](3).

(1) هذا في كتاب مختصر الخصال (ص: 194). وفي ث: مسترتها. وسقطت من س.

(2) زيادة من س.

(3) زيادة من ث.

٨٬٨٧٥ / ٣٦٬٧٥٥