الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٤ومن غير الكتاب: وقد قال محمد بن النّظر: وروى سعيد بن محرز أنّه قال: لا بأس أن يصلّى(1) بثياب اليهود، وذكر ذلك في العسكر من نزوى، وجماعة من المسلمين؛ أحفظ أنّ فيهم محمد بن محبوب، وأحسبُ أنّه الوضاح بن عقبة أيضًا؛ /191/ فلم أرهم يقبلون هذا الرّأي، وكان رأيهم أن [لا يصلّى](2) في ثياب اليهود.
مسألة من كتاب محمد بن جعفر: وقيل: لا بأس بالصّلاة في الثّوب السّوجي، ولو عمله مجوسي، وكذلك عن أبي عبد الله ?.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا لم يعلم أنّه بزق أو مسّه برطوبة؛ صلّى فيه.
وعنه أيضًا: في الثّوب الذي عمله من لا يتّقي نفسه من صبيّ لا يبرز(3) (لعلّه أراد: فلا يتحرّز)؟ قال: فلا يصلّى فيه؛ فينظر في هاتين المسألتين.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يصلّى فيه حتّى يعلم أنّه نجس.
[ومن غيره: وفي المصنَّف: ومن جوابات أبي سعيد: وعن الثّوب السّوجي يعمله غير الثّقة، أو يعمله صبيُّ لا يحافظ على الصّلاة، ولا يتوضّأ من البول والغائط.
قلت: تجوز الصّلاة فيه أم لا؟ فقد قيل: إنّه جائزٌ الصّلاة فيه. وقيل غير ذلك. والتّنزّه في أمر الصّلاة أفضل.