قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٥

مسألة: ومنه: قلت: ومَن لبس ثوب رجلٍ مسلمٍ ولم يسأله، أيصلّي فيه أم لا؟ فيصلّي به.

قلت: يجوز له ذلك، أم حتّى يسأله(1) عن ذلك؟ فإذا وسعه لباسه بوجه حقٍّ؛ كان له الصّلاة فيه حتّى يعلم بنجاسته.

مسألة: ومنه: وعلى المصلّي أن يطلب ثوبًا، ولو من عند امرأةٍ تستحي منه، إذا كان يطمع.

مسألة: ومنه: ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن إنسانٍ استعار من عند إنسانٍ ثوبًا، فصلّى به صلواتٍ، ثمّ ردّه إليه، فقال صاحب الثّوب: إنّ هذا الثّوب ليس يصلّى به، يلزم هذا المستعير شيءٌ، أم لا؟ معي أنّه قيل: إن أعاره الثّوب ليصلّي فيه؛ قال: فليس عليه أن يصدّقه، وإن أعاره إيّاه ليلبسه، ولم يشترط عليه الصّلاة؛ كان عليه أن يصدّقه، وإذا قال: إنّه نجس بعد ذلك؛ كان عليه بدل ما صلّى، ولا أعلم في مثل هذا كفّارةً.

(رجع)](2) مسألة من الأثر: سئل بعض الفقهاء عن ثوب الرّجل؟ قال: لا يصلّي إلاّ بثوب من يتولاّه(3). وقال من قال: لا بأس بثوب المسلم الذي لا يتولّى.

ومن غيره: قال: وقد قيل بثياب أهل القبلة جائزة الصّلاة بها، إلاّ من عرف منهم أنّه لا يتّقي النّجاسة وينتهكها، والوجه أن لا يصلّى في ثوبه الذي يلبسه؛

(1) هذا في س. وفي ث: سأله.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: تتولاه.

٨٬٨٨٢ / ٣٦٬٧٥٥