الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٦لأنّه لا يتّقي النّجاسة؛ فلحقه التّهمة، والثّوب إذا اتّهم؛ غسل، إلاّ مِن ضرورةٍ؛ فإنّه يصلّى فيه، ولا(1) إعادة ما لم يعلم به نجاسة.
مسألة: وسئل عن رجلٍ أراد أن يصلّي وليس معه ثوبٌ يصلي فيه، وعنده جماعة من أهل القبلة؛ منهم من(2) يتولاّه ومنهم من لا يتولاّه، والثّقة وغير الثقة، هل له أن /192/ يصلّي بثوب أحدٍ منهم، وإن كان غير ثقةٍ؟ قال: معي إن كان من أهل القبلة؛ جاز ذلك، وإن كان ممّن ينتهك النّجاسات؛ فلا أحبّ له ذلك إن وجد(3) غيره، وإن لم يجد غيره، ولم يعلم بنجاسته(4)؛ فهو أحبّ من الثّوب النّجس المعروف(5) بالنّجاسة.
قال غيره: ويلحق جسده، ورطوباته، وما يعمله من الطّعام الرّطب، [والإدام](6)، والأدهان، والأصباغ والأدوية، وجميع ما يعمله من الطّعام الرطب ما يلحق ثوبه؛ بل ثوبه أقرب إلى الطّهارة في معنى الحكم، كما قيل في ثياب أهل الذمة.
(1) ث: الا.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: وجده.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: بنجاسة.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.