الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٧(رجع) مسألة: وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنّه كان يصلي في شعار نسائه ولحافهن»(1).
قال: الشّعار: التي تلي البدن. واللّحاف: ما يتغطّى به الإنسان، وفي اللّحف دليل قول الشّاعر:
ثمّ راحوا(2) عبق المسك بهم … يلحفون الأرض هدّاب الأزر
[مسألة: ومن غيره: وفي المصنَّف: وعن أبي عبد الله: لا بأس أن يصلي الرّجل بثوب المرأة الحائض؛ عرقت أو لم تعرق؛ إلاّ أن يكون فيه أذًى؛ فإنّه لا يصلّي فيه.
(رجع)](3) مسألة: وعن رجلٍ يصلّي بإزار زوجته، أو امرأة له محرم، هل عليه بأسٌ؟ قال: لا.
قلت له: فإن صلّى بثوبِ امرأةٍ غير ذي محرم منه، هل عليه نقضٌ؟ قال: لا، إلاّ أنّه يكره أن يصلّي في إزار امرأةٍ غير ذي محرمٍ منه(4).
قلت: وكذلك سائر كسوتها مثل الإزار؟ قال: نعم، التي تلبسها، وأمّا إن
(1) أخرجه بلفظ: «كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ … » أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 269؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: 284؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 4802.
(2) ث: راجو.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: منه هل عليه نقض.