قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٧

(رجع) مسألة: وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنّه كان يصلي في شعار نسائه ولحافهن»(1).

قال: الشّعار: التي تلي البدن. واللّحاف: ما يتغطّى به الإنسان، وفي اللّحف دليل قول الشّاعر:

ثمّ راحوا(2) عبق المسك بهم … يلحفون الأرض هدّاب الأزر

[مسألة: ومن غيره: وفي المصنَّف: وعن أبي عبد الله: لا بأس أن يصلي الرّجل بثوب المرأة الحائض؛ عرقت أو لم تعرق؛ إلاّ أن يكون فيه أذًى؛ فإنّه لا يصلّي فيه.

(رجع)](3) مسألة: وعن رجلٍ يصلّي بإزار زوجته، أو امرأة له محرم، هل عليه بأسٌ؟ قال: لا.

قلت له: فإن صلّى بثوبِ امرأةٍ غير ذي محرم منه، هل عليه نقضٌ؟ قال: لا، إلاّ أنّه يكره أن يصلّي في إزار امرأةٍ غير ذي محرمٍ منه(4).

قلت: وكذلك سائر كسوتها مثل الإزار؟ قال: نعم، التي تلبسها، وأمّا إن

(1) أخرجه بلفظ: «كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ … » أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 269؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: 284؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 4802.

(2) ث: راجو.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: منه هل عليه نقض.

٨٬٨٨٤ / ٣٦٬٧٥٥