قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٨

كان ثيابها بياضًا(1)؛ فلا بأس عليه، ما لم تلبسها، إلاّ الحرير؛ فإنّه(2) لا يصلّي فيه، /193/ ولا يلبسه. [انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ومن كتاب المصنَّف: وثوب المجوسيّ إذا كان مطويًا غير مقموطٍ؛ فلا يجوز الصّلاة به حتّى يغسل، وعليه الإعادة. عن محبوب في المجوسي يعلم بغسل الثّوب؛ فلا بأس أن يصلّى فيه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقال أبو عبد الله: حفظ لي أبو صفرة عن والدي محبوب في المجوسي ينسج الثّوب؛ فلا بأس أن يصلّى فيه قبل أن يغسل.

وفي جزء الطّهارات منه؛ أعني المصنَّف: وقال بعضٌ: لا يجوز أن يصلّى فيما يشترى من ثيابهم، إلاّ ما كان بقماط الغسّال، وأجاز محبوبٌ الصّلاة في ثوب سوجي عمله مجوسي.

وفي موضع آخر: وما باعوا من الثياب المقموطة(3)؛ فلا بأس به، وما كان منشورًا؛ فلا يصلّى فيه. وقولٌ: إذا نشر الذّميّ ثوب المسلم وطواه؛ فلا يصلّي فيه إذا كان غائبًا عنه، وذلك عن أبي عبد الله، والله أعلم](4).

(1) في النّسخ الثّلاث: بياض.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فإن.

(3) هذا في ث. وفي س: المعمولة.

(4) زيادة من ث.

٨٬٨٨٥ / ٣٦٬٧٥٥