الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٨كان ثيابها بياضًا(1)؛ فلا بأس عليه، ما لم تلبسها، إلاّ الحرير؛ فإنّه(2) لا يصلّي فيه، /193/ ولا يلبسه. [انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة: ومن كتاب المصنَّف: وثوب المجوسيّ إذا كان مطويًا غير مقموطٍ؛ فلا يجوز الصّلاة به حتّى يغسل، وعليه الإعادة. عن محبوب في المجوسي يعلم بغسل الثّوب؛ فلا بأس أن يصلّى فيه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وقال أبو عبد الله: حفظ لي أبو صفرة عن والدي محبوب في المجوسي ينسج الثّوب؛ فلا بأس أن يصلّى فيه قبل أن يغسل.
وفي جزء الطّهارات منه؛ أعني المصنَّف: وقال بعضٌ: لا يجوز أن يصلّى فيما يشترى من ثيابهم، إلاّ ما كان بقماط الغسّال، وأجاز محبوبٌ الصّلاة في ثوب سوجي عمله مجوسي.
وفي موضع آخر: وما باعوا من الثياب المقموطة(3)؛ فلا بأس به، وما كان منشورًا؛ فلا يصلّى فيه. وقولٌ: إذا نشر الذّميّ ثوب المسلم وطواه؛ فلا يصلّي فيه إذا كان غائبًا عنه، وذلك عن أبي عبد الله، والله أعلم](4).
(1) في النّسخ الثّلاث: بياض.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: فإن.
(3) هذا في ث. وفي س: المعمولة.
(4) زيادة من ث.