قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٩

الباب السّابع عشر في صلاة من لم يجد إلا ثيابًا نجسة، وفي تتريب الثّياب النّجسة، والصّلاة بالثّياب المغتصبة والأرض المغتصبة

ومن كتاب بيان الشّرع: وعن رجل معه ثوبان نجسان، ولم يمكنه غيرهما، ما يلزمه؟ قال: معي أنّه ينظر أقلّ الثّوبين نجاسةً، فييمّمه، ويصلي به وحده، ويشتمل به.

قيل له: فييمّم الثّوب كلّه، أو مكان النّجاسة وحدها؟ قال: معي أنّه إذا عرف موضع النّجاسة؛ ترّب موضعها، وليس عليه أن ييمّم الثّوب كلّه.

قلت له: فإن لم يعرف موضع النّجاسة بعينها، هل يلزمه أن ييمّم الثّوب كلّه؟ قال: إذا كان عند(1) الغسل يلزمه أن يغسله كلّه؛ شبه فيه أن ييممّه كلّه، وحينئذٍ تأتي عليه أحكام الطّهارة.

[ومن غيره: وفي المصنَّف: وفي من عنده ثوبان نجسان أنّه يصلي في أقلّهما نجاسةً إذا اتّفقت، وفي أهونهما إذا اختلفت، ولا يجوز أن يصلّي في ثوبين نجسين كلاهما، ولو يمّمهما(2)؛ لأنّه يزيد(3) في النّجاسة بما(4) هو دونه.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في س. وفي ث: يممها.

(3) هذا في كتاب المصنّف (5/ 33). وفي ث، س: لا يريد.

(4) هذا في كتاب المصنّف (5/ 33). وفي ث، س: بمن.

٨٬٨٨٦ / ٣٦٬٧٥٥