الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨١مسألة: ومنه: واختلفوا في الصّلاة في ثوبٍ واحدٍ في بعضه نجاسةٌ، والنّجس منه على الأرض، والذي على المصلّي منه طاهرٌ(1)؛ قال الشّافعي: لا يجزيه. وقال أبو بكر: يجزيه.
قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه لا يجزيه عند المكنة لغيره. وقد يشبهه معي أنه يخرج في قولهم: إنّه يجزيه إذا كان النّجس بائنًا عن المصلّي، ولعلّ ذلك يخرج على السّنة(2) [الذي صلّى عليه بعضه، وهو نجسٌ، وقد اضطرّ عندي في السّنة(3)](4)، وأصحّ(5) معنى القولين الأوّل.
ومنه: وقال في البساط في بعضه نجاسةٌ رجل فصلى على الطاهر منه: إنّه جائز؛ واختلفوا في الرّجل المسافر لا يجد /195/ ثوبًا فيصلّي عريانًا ركعتين، فيقعد فيهما قدر التّشهّد، وتشهّد(6) ثمّ وجد ثوبًا؛ فقال النّعمان: صلاته فاسدةٌ، ويستقبل الصّلاة. وقال يعقوب ومحمد: صلاته تامّةٌ. وفي قول الشافعي: يستتر، ويتمّ صلاته.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الطاهر.
(2) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 144)، زيادات على الإشراف (1/ 263): الشبه. ولعله: السُّمّة. "السُّمَّةُ: حصير تُتَّخذ من خوص الغَضف، وجمعها: سِمامٌ". لسان العرب: مادة (سمم).
(3) ينظر التعليق السّابق.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 144)، زيادات على الإشراف (1/ 263). وفي النّسخ الثّلاث: صح.
(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.