الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٢قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه يعيد صلاته إذا لم يكن أتمّها ما بقي عليه منها ما لا تجوز إلاّ به، ولا ينساغ عندي في قولهم غير هذا، إلاّ أن يكون يخاف فوت الوقت على حالٍ إن ابتدأ صلاته، وإن أتمّها على هيئته باللّباس؛ قضى ما بقي عليه منها في الوقت؛ فإنّه ينساغ عندي على هذا أن يتمّ ما بقي من صلاته باللّباس، ويتمّ ما مضى إذا كان في الوقت إتمام الصّلاة، وإن كان لا يتمّ على حالٍ ما بقي في الوقت، ولا بدّ من فوت الوقت؛ خرج عندي أن يثبت عليه بدل الصّلاة باللّباس.
مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجلٍ عنده ثوبٌ طاهرٌ يستر عورته وحدها، وعنده ثوبٌ نجسٌ يستر عورته، وصدره وكتفيه؛ بأيّهما يصلّي؟ قال: معي أنّه يصلّي بالثّوب الطّاهر، وإنّما يقع الاختلاف عندي: يصلّي بالطّاهر وحده، ولا يستر صدره وكتفيه بالنّجس، أو يستر ذلك بالنّجس بعد التّيمّم للثّوب.
[مسألة من غيره: من المصنَّف: و [أمّا من](1) حضرته الصّلاة في فلاةٍ، وليس معه إلاّ ثوبٌ فيه جنابةٌ؛ فالذي أحبّ أن يصلي في ثوب الذي فيه الجنابة بعد(2) أن يترّبها(3) إن كانت رطبة، ويكسها مع التتريب إن كانت يابسةً، والله أعلم.
(1) هذا في كتاب المصنّف (5/ 34). وفي ث، س: امام.
(2) زيادة من س.
(3) هذا في كتاب المصنّف (5/ 34). وفي ث، س: يتربه.