الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٧مسألة: ومنه: وأمّا الذي تحضره الصّلاة في موضعٍ لا يقدر عليها إلاّ في أرضِ قومٍ فيها زراعةٌ، فإذا اضطرّ إلى ذلك؛ كان عليه عندي تأدية الصّلاة، والدّينونة بما يلزمه إذا كان يقدر على الخلاص، كما يلزمه شراء الماء للصّلاة كما أمكنه، وقدر على ثمنه، ويكون ذلك بقيمة العدول من الماء والزّرع إذا لزمه، ولا يدرك معرفة أصحابه؛ فهو كالأموال المجهولة.
(رجع)](1) مسألة مختصرة في الصّلاة بالثّوب النّجس إذا لم يجد غيره: قال: يصلّي بالثّوب النّجس عند الضّرورة، ولا يصلّي عريانًا.
قلت: فإن غسله؛ أعليه(2) أن يبدل صلاته التّي صلاها بثوبٍ نجسٍ، أم لا؟ قال: لا.
مسألة: وقعت مسألة في المجلس في رجلٍ عنده ثوبٌ نجسٌ يستره، وعنده ثوبٌ صغيرٌ طاهرٌ لا يستره إلاّ من السّرّة إلى الرّكبة؛ فقيل: يصلّي بالثّوب الصّغير الطّاهر، ولا يصلّي بالنّجس. فإن كان الثّوب الطّاهر لا يستر من ركبتيه إلى سرّته فجهل [وصلى](3) به، ولم يترّب النّجس؛ فعليه الإعادة، وكان أولى به أن يصلّي بالثّوب النّجس بعد أن يترّبه.
قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج أنّه إذا كان معه ثوبٌ طاهرٌ يستر عورته المجتمع على وجوب سترها، ولا يستر شيئًا من كتفه، ومعه ثوبٌ نجسٌ أنّه يصلّي