قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٠

(رجع إلى كتاب بيان الشّرع)](1) مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن لم يكن معه إلاّ ثوبٌ فيه جنابةٌ، أو دم، أو نجاسةٌ، ترّب ذلك وصلّى فيه إذا لم يقدر على الماء. وقال من قال: إذا كانت الجنابة رطبةً تربّها، وإن كانت يابسة كسّها، وإن ترّبها رطبةً أو يابسةً؛ فحسنٌ إن شاء الله.

قال محمد بن المسبح: إذا كانت الجنابة رطبةً؛ ترّبها، وإن كانت يابسةً؛ فركها، ونفض /201/ الثّوب.

مسألة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد ?: في المسافر إذا كان ثوبه نجسًا، ولم يجد الماء ليغسله، وحضرت الصّلاة؛ فصلّى بثوبه، ولم ييمّمه، وجهل ذلك؛ إنّهم قد اختلفوا في ذلك؛ فقال من قال: عليه البدل لتلك الصّلاة على حال تيمّم أو لم يتيمّم. وقال من قال: لا إعادة عليه يمّم أو لم ييمّم(2). وقال من قال: إن تيمّم؛ فلا إعادة عليه، وإن لم يتيمّم؛ فعليه الإعادة، وهذا على معنى ما قيل فيما يوجد في الآثار.

قلت له: أرأيت إن كان متعمّدًا، هل يلحقه الاختلاف بعد العلم أنّ عليه أن يتيمّم؟ قال: معي أنّه يلحقه الاختلاف في الأصل، وأمّا أنا؛ فلا يعجبني ذلك.

قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ عليه الإعادة إن وجد الماء في وقت الصّلاة التي صلاّها؟ قال: فمعي أنّه قد قيل: عليه الإعادة على حالٍ. وقيل:

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يتمم.

٨٬٨٩٧ / ٣٦٬٧٥٥